نصت المادة الثانية من الدستور الكويتي على ان (دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي
للتشريع)
وتنص المذكرة التفسيرية:
لم تقف هذه المادة عند حد النص على أن ' دين الدولة الإسلام ' بل نصت كذلك على أن الشريعة الإسلامية - بمعنى الفقه الإسلامي - مصدر رئيسي للتشريع ، وفي وضع النص بهذه الصيغة توجيه للمشرع وجهة إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الاسلامي حكما لها ، أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها تماشيا مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن ، بل إن في النص ما يسمح مثلا بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية ، وكل ذلك ما كان ليستقيم لو قيل ' والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ' إذ مقتضى هذا النص عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر في أي أمر واجهته الشريعة بحكم مما قد يوقع المشرع في حرج بالغ إذا ما حملته الضرورات العملية على التمهل في التزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور وبخاصة في مثل نظم الشركات ، والتأمين ، والبنوك ، والقروض ، والحدود ، وما إليها.
وهذا ما جاء في حيثات حكم المحكمة الدستورية بحكمها الصادر بتاريخ 1992/11/25 عندما تم تقديم طعن بعدم دستورية المادة 110 و 113 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 حيث لم تر المحكمة في نص المادتين من قانون التجارة ما يخالف المادة الثانية من الدستور وجاء في حيثيات المحكمة الدستورية مثل ما جاء في المذكرة التفسيرية لنص المادة 2 من الدستور.
ولكن في عام 2009 تغير توجه المحكمة حيث الغت المادة (15) من قانون الجنسية وتؤكد على أحقية منح الزوجة جواز سفر مستقلا دون موافقة الزوج. وقالت في حيثيات حكمها (لم تمنع الشريعة الإسلامية السمحة المرأة من السفر مادامت مع محرم، أو زوج، أو مع رفقة مأمونة على نحو ما ذهب إليه بعض الفقهاء، والتزمت المرأة الضوابط الشرعية بحدودها وآدابها.) وقالت ايضا (وانه وان كان تنظيم حق التنقل والسفر يقع في نطاق السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في موضوع تنظيم الحقوق كما سلف البيان، الا انه من غير الجائز ان يفرض المشرع تحت ستار هذا التنظيم قيودا يصل مداها إلى حد نقض هذا الحق)
أي ان المحكمة الغت نص المادة رغم ان المشرع اخذ برأي فقه ولكن المحكمة الدستورية تلغي قانون اذا رأت ان المشرع اخذ بالمتغيرات (احد أراء الفقه) اذا خالف الثواب.
وتنص المذكرة التفسيرية:
لم تقف هذه المادة عند حد النص على أن ' دين الدولة الإسلام ' بل نصت كذلك على أن الشريعة الإسلامية - بمعنى الفقه الإسلامي - مصدر رئيسي للتشريع ، وفي وضع النص بهذه الصيغة توجيه للمشرع وجهة إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الاسلامي حكما لها ، أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها تماشيا مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن ، بل إن في النص ما يسمح مثلا بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية ، وكل ذلك ما كان ليستقيم لو قيل ' والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ' إذ مقتضى هذا النص عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر في أي أمر واجهته الشريعة بحكم مما قد يوقع المشرع في حرج بالغ إذا ما حملته الضرورات العملية على التمهل في التزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور وبخاصة في مثل نظم الشركات ، والتأمين ، والبنوك ، والقروض ، والحدود ، وما إليها.
وهذا ما جاء في حيثات حكم المحكمة الدستورية بحكمها الصادر بتاريخ 1992/11/25 عندما تم تقديم طعن بعدم دستورية المادة 110 و 113 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 حيث لم تر المحكمة في نص المادتين من قانون التجارة ما يخالف المادة الثانية من الدستور وجاء في حيثيات المحكمة الدستورية مثل ما جاء في المذكرة التفسيرية لنص المادة 2 من الدستور.
ولكن في عام 2009 تغير توجه المحكمة حيث الغت المادة (15) من قانون الجنسية وتؤكد على أحقية منح الزوجة جواز سفر مستقلا دون موافقة الزوج. وقالت في حيثيات حكمها (لم تمنع الشريعة الإسلامية السمحة المرأة من السفر مادامت مع محرم، أو زوج، أو مع رفقة مأمونة على نحو ما ذهب إليه بعض الفقهاء، والتزمت المرأة الضوابط الشرعية بحدودها وآدابها.) وقالت ايضا (وانه وان كان تنظيم حق التنقل والسفر يقع في نطاق السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في موضوع تنظيم الحقوق كما سلف البيان، الا انه من غير الجائز ان يفرض المشرع تحت ستار هذا التنظيم قيودا يصل مداها إلى حد نقض هذا الحق)
أي ان المحكمة الغت نص المادة رغم ان المشرع اخذ برأي فقه ولكن المحكمة الدستورية تلغي قانون اذا رأت ان المشرع اخذ بالمتغيرات (احد أراء الفقه) اذا خالف الثواب.
تعليقات
إرسال تعليق