تنص المادة الاولى من قانون الجزاء الكويتي على انه «لا يعد الفعل جريمة، ولا يجوز توقيع عقوبة من اجله، الا بناء على نص في القانون»، اما المادة الاولى من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي تنص على انه «لا يجوز توقيع عقوبة جزائية الا بعد محاكمة تجري وفقا للقواعد والاجراءات التي يقررها هذا القانون»، ومعنى ذلك ان جميع الاجراءات منذ مرحلة التحريات عند وقوع الجريمة ثم التحقيق فيها ثم محاكمة المتهم وتنفيذ الحكم الصادر بالقضية، يجب أن تتم وفقا لقواعد هذا القانون، وهو ما يعرف بـ «الشرعية الاجرائية».
وتتجه غالبية التشريعات الحديثة الى عدم النص على تعريف عام للجريمة، وهذا ما اخذ به المشرع الكويتي في قانون
الجزاء لأن وضع تعريف عام للجريمة في القانون أمر لا فائدة منه ولا يخلو من مشاكل خاصة وأن القانون يبين مختلف الجرائم ويحدد عناصرها وفقا لقاعدة
الشرعية، وتختلف هذه التعريفات باختلاف الزاوية الاجتماعية او القانونية والذي يعنينا هو تعريفها من الناحية القانونية.
تعريف الجريمة: هي كل سلوك خارجي صادر عن شخص يحرمه القانون ويقرر له عقابا.
تعريف الجريمة: هي كل سلوك خارجي صادر عن شخص يحرمه القانون ويقرر له عقابا.
عناصر الجريمة:
1- الركن المادي: هو سلوك يقع من الجاني فعلا كان او امتناعا عن فعل.
2- الركن المعنوي: هو صدور هذا السلوك من شخص مسؤول.
3- الركن القانوني او الشرعي: هو وجود نص قانوني يبين السلوك المعاقب عليه والعقوبة المقررة له.
1- الركن المادي: هو سلوك يقع من الجاني فعلا كان او امتناعا عن فعل.
2- الركن المعنوي: هو صدور هذا السلوك من شخص مسؤول.
3- الركن القانوني او الشرعي: هو وجود نص قانوني يبين السلوك المعاقب عليه والعقوبة المقررة له.
الى جانب هذه الأركان تتطلب بعض الجرائم ما يعرف بالشروط المفترضة وهي عناصر أو شروط أو أوضاع قانونية أو مادية يتطلب القانون
وجودها أثناء ارتكاب السلوك في بعض الجرائم حتى يكون الجاني صالحا لإخراج الجريمة مثل صفة الموظف العام في جريمة الرشوة، ووجود الحمل في جريمة الإجهاض.
وجودها أثناء ارتكاب السلوك في بعض الجرائم حتى يكون الجاني صالحا لإخراج الجريمة مثل صفة الموظف العام في جريمة الرشوة، ووجود الحمل في جريمة الإجهاض.
اختلاف الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية والجريمة المدنية:
o الجريمة التأديبية: هذه الجريمة يكون مبناها السلوك الخاطئ الذي يقع من شخص يشغل وظيفة او ينتمي الى طائفة او مهنة معينة ويكون من شأن هذا السلوك المساس بها او التقليل من قيمتها، مثل ان يأتي أحد الأطباء عملا يخل بشرف المهنة او بكرامة الوظيفة والأفعال التي تستاهل التأديب ليست واردة على سبيل الحصر في قوانين المهن ولا يعمل هنا بقاعدة شرعية الجريمة، وجزاءات الجرائم التأديبية مثل اللوم والوقف ليست بعقوبات كالتي يقررها القانون الجزائي، وقد يكون الفعل في نفس الوقت جريمة جنائية وجريمة تأديبية، ويستتبع المحاكمة الجزائية كما يحاكم الجاني عن الجريمة التأديبية مثل ان يرتكب الموظف قذفا في حق رئييسه في العمل وعندئذ يتعرض للمساءلة عن كل من الجريمة الجنائية
والجريمة التأديبية.
o الجريمة المدنية: هي الخطأ الذي يسبب ضررا للغير ويلزم من ارتكبه بالتعويض، وقد يكون الخطأ عقديا وقد يكون تقصيريا والغاية من الجريمة
المدنية هي التعويض، فالضرر الخاص هو الذي يميز الجريمة المدنية عن الجريمة الجنائية.
o الجريمة الجنائية: هي سلوك منصوص على خطرة في القانون وعلى عقاب من يرتكبه ويستتبع ضررا عاما او خطرا على المجتمع وقد يسبب الى جانب الضرر العام ضررا بالأفراد وتوقع العقوبة على مرتكبه عن طريق رفع الدعوى الجزائية، وهناك من الأفعال تنطوي على جريمة جنائية ويحاكم من اجلها الجاني عقابيا وفي نفس الوقت ينطوي عليها ضرر يستأهل التعويض المدني، مثل من يضرب شخصا يعجزه عن العمل او يحدث به عاهة يكون مسئولا عن جريمة جنائية ويلتزم بالتعويض عن الضرر الذي احدثه بالمجني عليه وفقا للجريمة المدنية.
كما لا يغني العقاب في الجريمة الجنائية عن مسئوليته عن ضرره للغير والعكس صحيح، كما ان براءة الشخص جنائيا لا تستتبع بالضرورة عدم مساءلته تأديبية او مدنيا.
وفي ذلك اقتبس لقاء الدكتور احمد المشعل مع جريدة الرايالكاتبغانم السليماني،حين اجاب على سؤال: "كيف يتم الفصل في الدعوى المدنية إذا كانت تابعة للدعوى الجزائية"؟
- الاصل ان الدعوى المدنية ترفع امام المحاكم المدنية للفصل فيها، ولكن اذا كانت هناك دعوى مدنية بالتعويض مثلا ناشئ عن حدوث جريمة، فان هناك حالتين للفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية. الحالة الاولى ان تفصل المحكمة الجزائية في الشق الجزائي والشق المدني معا، والحالة الثانية ان تفصل المحكمة الجزائية في الشق المدني للمحكمة المدنية للفصل فيه، وهنا ظهرت قاعدة «الجزاء يعقل الحقوق» بمعنى ان ينتظر المجني عليه صدور الحكم الجزائي بادانة المتهم ثم يتوجه الى المحكمة المدنية طالبا التعويض مدنيا، بناء على الحكم الجزائي بالادانة مهما كانت درجة ونوع الادانة.
o الجريمة التأديبية: هذه الجريمة يكون مبناها السلوك الخاطئ الذي يقع من شخص يشغل وظيفة او ينتمي الى طائفة او مهنة معينة ويكون من شأن هذا السلوك المساس بها او التقليل من قيمتها، مثل ان يأتي أحد الأطباء عملا يخل بشرف المهنة او بكرامة الوظيفة والأفعال التي تستاهل التأديب ليست واردة على سبيل الحصر في قوانين المهن ولا يعمل هنا بقاعدة شرعية الجريمة، وجزاءات الجرائم التأديبية مثل اللوم والوقف ليست بعقوبات كالتي يقررها القانون الجزائي، وقد يكون الفعل في نفس الوقت جريمة جنائية وجريمة تأديبية، ويستتبع المحاكمة الجزائية كما يحاكم الجاني عن الجريمة التأديبية مثل ان يرتكب الموظف قذفا في حق رئييسه في العمل وعندئذ يتعرض للمساءلة عن كل من الجريمة الجنائية
والجريمة التأديبية.
o الجريمة المدنية: هي الخطأ الذي يسبب ضررا للغير ويلزم من ارتكبه بالتعويض، وقد يكون الخطأ عقديا وقد يكون تقصيريا والغاية من الجريمة
المدنية هي التعويض، فالضرر الخاص هو الذي يميز الجريمة المدنية عن الجريمة الجنائية.
o الجريمة الجنائية: هي سلوك منصوص على خطرة في القانون وعلى عقاب من يرتكبه ويستتبع ضررا عاما او خطرا على المجتمع وقد يسبب الى جانب الضرر العام ضررا بالأفراد وتوقع العقوبة على مرتكبه عن طريق رفع الدعوى الجزائية، وهناك من الأفعال تنطوي على جريمة جنائية ويحاكم من اجلها الجاني عقابيا وفي نفس الوقت ينطوي عليها ضرر يستأهل التعويض المدني، مثل من يضرب شخصا يعجزه عن العمل او يحدث به عاهة يكون مسئولا عن جريمة جنائية ويلتزم بالتعويض عن الضرر الذي احدثه بالمجني عليه وفقا للجريمة المدنية.
كما لا يغني العقاب في الجريمة الجنائية عن مسئوليته عن ضرره للغير والعكس صحيح، كما ان براءة الشخص جنائيا لا تستتبع بالضرورة عدم مساءلته تأديبية او مدنيا.
وفي ذلك اقتبس لقاء الدكتور احمد المشعل مع جريدة الرايالكاتبغانم السليماني،حين اجاب على سؤال: "كيف يتم الفصل في الدعوى المدنية إذا كانت تابعة للدعوى الجزائية"؟
- الاصل ان الدعوى المدنية ترفع امام المحاكم المدنية للفصل فيها، ولكن اذا كانت هناك دعوى مدنية بالتعويض مثلا ناشئ عن حدوث جريمة، فان هناك حالتين للفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية. الحالة الاولى ان تفصل المحكمة الجزائية في الشق الجزائي والشق المدني معا، والحالة الثانية ان تفصل المحكمة الجزائية في الشق المدني للمحكمة المدنية للفصل فيه، وهنا ظهرت قاعدة «الجزاء يعقل الحقوق» بمعنى ان ينتظر المجني عليه صدور الحكم الجزائي بادانة المتهم ثم يتوجه الى المحكمة المدنية طالبا التعويض مدنيا، بناء على الحكم الجزائي بالادانة مهما كانت درجة ونوع الادانة.
تقسيم الجرائم الى جنايات وجنح:
قسم قانون الجزاء الكويتي الجرائم الى جنايات وجنح.
الجنايات: هي الجرائم الي يعاقب عليها بالإعدام او بالحبس المؤبد، او بالحبس المؤقت مدة تزيد عن ثلاث سنوات.
الجنح: هي الجرائم العتي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين.
ملاحظة، ان الجناية والجنحة تشتركان معا في عقوبتي الحبس إلا ان معيار التفرقة بينهما في ذلك هو الحد الأعلى للعقوبة في نص القانون، فاذا زاد الحد الأقصى لعقوبة الحبس على ثلاثة سنوات فالجريمة جناية والا فهي جنحة.
أهمية هذا التقسيم: لهذا التقسيم أهمية قانونية لما يترتب عليها من نتائج فيما يلي:
من حيث التقادم:
الجنايات: تنقضي الدعوى بمضي عشر سنوات، وتسقط العقوبة بمضي عشرين سنة، وإذا كانت العقوبة الإعدام فتسقط بمضي ثلاثين سنة.
الجنح: تنقضي الدعوى بمضي خمس سنوات، وتسقط العقوبة بمضي عشر سنوات.
من حيث الاختصاص:
الجنايات: تنظر أمام دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية مكونة من ثلاث قضاة، وتستأنف أحكامها الى الغرفة الجزائية لدى محكمة الاستئناف العليا ويصح الطعن في التمييز في شأنها .
الجنح: تنظر أمام محكمة جزئية مكونة من قاضي واحد، وتستأنف أحامها الى غرفة من نفس المحكمة الكلية مؤلفة من ثلاثة قضاة، ولا يجوزالطعن امام محكمة التمييز في الجنح إلا منها ما صدر فيها حكم بالحبس.
قسم قانون الجزاء الكويتي الجرائم الى جنايات وجنح.
الجنايات: هي الجرائم الي يعاقب عليها بالإعدام او بالحبس المؤبد، او بالحبس المؤقت مدة تزيد عن ثلاث سنوات.
الجنح: هي الجرائم العتي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين.
ملاحظة، ان الجناية والجنحة تشتركان معا في عقوبتي الحبس إلا ان معيار التفرقة بينهما في ذلك هو الحد الأعلى للعقوبة في نص القانون، فاذا زاد الحد الأقصى لعقوبة الحبس على ثلاثة سنوات فالجريمة جناية والا فهي جنحة.
أهمية هذا التقسيم: لهذا التقسيم أهمية قانونية لما يترتب عليها من نتائج فيما يلي:
من حيث التقادم:
الجنايات: تنقضي الدعوى بمضي عشر سنوات، وتسقط العقوبة بمضي عشرين سنة، وإذا كانت العقوبة الإعدام فتسقط بمضي ثلاثين سنة.
الجنح: تنقضي الدعوى بمضي خمس سنوات، وتسقط العقوبة بمضي عشر سنوات.
من حيث الاختصاص:
الجنايات: تنظر أمام دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية مكونة من ثلاث قضاة، وتستأنف أحكامها الى الغرفة الجزائية لدى محكمة الاستئناف العليا ويصح الطعن في التمييز في شأنها .
الجنح: تنظر أمام محكمة جزئية مكونة من قاضي واحد، وتستأنف أحامها الى غرفة من نفس المحكمة الكلية مؤلفة من ثلاثة قضاة، ولا يجوزالطعن امام محكمة التمييز في الجنح إلا منها ما صدر فيها حكم بالحبس.
من حيث إجراءات التحقيق والمحاكمة:
الجنايات: التحقيق الزامي، ويباشر الدعوى وكلاء النيابة العامة، ولابد من حضور محام ولا تصح المحاكمة بدونه وإذا لم يوكل المتهم محام فان المحكمة تنتدب محامياً للقيام بالدفاع عنه وإلا بطلت محاكمته.
الجنح: التحقيق اختياري، ويباشر الدعوى محققون التابعون لوزارة الداخلية، وللمتهم الخيار في توكيل محامي من عندم توكيل، وإذا لم يوكل محاميا فان الإجراءات بدون تكون صحيحة ولا تبطل محاكمته لهذا السبب.
من حيث العود: العود هو ان يحكم على المجرم في جريمة سابقة ثم يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى بشروط بينها قانون الجزاء، واجاز قانون الجزاء للمحكمة عند توفره أن تشدد العقاب.
الجنايات: العود يكون عاما ومؤبد في الجنايات بمعنى ان الفاعل يعتبر عائدا إذا حكم عليه في جناية مهما كان نوعها ثم عاد وارتكب جريمة أيا كان نوعها، وهو دائم لأن القانون لم يتشرط مدة معينة تقع الجريمة الثانية خلالها.
الجنح: العود في الجنح خاص ومؤقت، فهو خاص لأنه لا ينطبق الا إذا كان الجاني قد حكم عليه بالإدانة نهائيا في جنحة سرقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع في احدى هذه الجرائم، ثم عاد في خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم السابق وارتكب جريمة من بين هذه الجرائم او الشروع في احداها، فالعود خاص في الجنح بجرائم معينة حددها القانون حصرا، ومؤقت لأنه يشترط ان تقع الجنحة الثانية في خلال المدة المبينة فيه.
السند القانوني من مواد قانون الجزاء الكويتي:
الجنايات: التحقيق الزامي، ويباشر الدعوى وكلاء النيابة العامة، ولابد من حضور محام ولا تصح المحاكمة بدونه وإذا لم يوكل المتهم محام فان المحكمة تنتدب محامياً للقيام بالدفاع عنه وإلا بطلت محاكمته.
الجنح: التحقيق اختياري، ويباشر الدعوى محققون التابعون لوزارة الداخلية، وللمتهم الخيار في توكيل محامي من عندم توكيل، وإذا لم يوكل محاميا فان الإجراءات بدون تكون صحيحة ولا تبطل محاكمته لهذا السبب.
من حيث العود: العود هو ان يحكم على المجرم في جريمة سابقة ثم يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى بشروط بينها قانون الجزاء، واجاز قانون الجزاء للمحكمة عند توفره أن تشدد العقاب.
الجنايات: العود يكون عاما ومؤبد في الجنايات بمعنى ان الفاعل يعتبر عائدا إذا حكم عليه في جناية مهما كان نوعها ثم عاد وارتكب جريمة أيا كان نوعها، وهو دائم لأن القانون لم يتشرط مدة معينة تقع الجريمة الثانية خلالها.
الجنح: العود في الجنح خاص ومؤقت، فهو خاص لأنه لا ينطبق الا إذا كان الجاني قد حكم عليه بالإدانة نهائيا في جنحة سرقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع في احدى هذه الجرائم، ثم عاد في خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم السابق وارتكب جريمة من بين هذه الجرائم او الشروع في احداها، فالعود خاص في الجنح بجرائم معينة حددها القانون حصرا، ومؤقت لأنه يشترط ان تقع الجنحة الثانية في خلال المدة المبينة فيه.
السند القانوني من مواد قانون الجزاء الكويتي:
المادة 3
الجنايات هي الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات.
المادة 4
تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية.
وتسقط العقوبة المحكوم بها، إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة، بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
الجنايات هي الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات.
المادة 4
تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية.
وتسقط العقوبة المحكوم بها، إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة، بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
المادة 5
الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 6
تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها، إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة، بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا.
الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 6
تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها، إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة، بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا.
تعليقات
إرسال تعليق