المخدرات آفة المجتمعات التي تُدمّر الفرد والأسرة، وتمتد إلى المجتمع كاملاً بسبب تأثيرها السيئ الذي يُفقد الشخص صحته وماله وعقله، وتُعرف بأنها كل ما يغيّب العقل والحواس ويُسبّب الإدمان، وقد تكون مواد طبيعيّةً أو مواد مصنّعة وتسبب الخمول والكسل، لها أضرارٌ كبيرة على الجهاز العصبي والتنفسي، وتُسبّب العديد من الاعتلالات الجسديّة والنفسية والاجتماعية للشخص المتعاطي.
وقد كشف رئيس نيابة المخدرات والخمور ماهر ماجد بوطيبان في مقال بالقبس الالكترونية عن تعامل النيابة مع مدمني المواد المخدرة كأنهم مرضى وتقوم بإيداعهم تحت الملاحظة الطبية في حالة تقدمهم من تلقاء أنفسهم أو بناء على شكوى من احد الاقارب حتى الدرجة الثانية.
واضاف قائلا «ان انواع المخدرات الاكثر انتشارا في الكويت هي الهيرويين والحشيش والافيون الى جانب المؤثرات العقلية، مبينا ان قضايا المخدرات الواردة للنيابة في ازدياد، مما يتطلب من الاجهزة المعنية الامنية او الاعلامية او الدينية القيام بجهد مكثف لتوعية الشباب من خطورة انتشار مشكلة المخدرات ومخالفتها للشرع والدين.
وقد كشف رئيس نيابة المخدرات والخمور ماهر ماجد بوطيبان في مقال بالقبس الالكترونية عن تعامل النيابة مع مدمني المواد المخدرة كأنهم مرضى وتقوم بإيداعهم تحت الملاحظة الطبية في حالة تقدمهم من تلقاء أنفسهم أو بناء على شكوى من احد الاقارب حتى الدرجة الثانية.
واضاف قائلا «ان انواع المخدرات الاكثر انتشارا في الكويت هي الهيرويين والحشيش والافيون الى جانب المؤثرات العقلية، مبينا ان قضايا المخدرات الواردة للنيابة في ازدياد، مما يتطلب من الاجهزة المعنية الامنية او الاعلامية او الدينية القيام بجهد مكثف لتوعية الشباب من خطورة انتشار مشكلة المخدرات ومخالفتها للشرع والدين.
تنص المادة 207 من قانون الجزاء على :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز 525 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اتجر في مواد مخدرة او قدمها للتعاطي او سهل تعاطيها بمقابل او بغير مقابل او حازها بقصد اعطائها للغير ، ما لم يثبت انه مرخص له بذلك.
كما تنص المادة 208 من ذات القانون على :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اشترى او حاز مواد مخدرة بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي ، ما لم يثبت انه اشترى او حاز هذه المواد بموجب رخصة او تذكرة طبية او انها مصروفة له بمعرفة الطبيب المعالج.
كما تنص المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها على :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة الاف دينار كل من جلب او حاز او احرز او اشترى او انتج او استخرج او فصل او صنع مواد مخدرة او زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون او حازها او احرزها او اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي او الاتسعمال الشخصي ما لم يثبت انه قد رخص له بذلك طبقا لاحكام هذا القانون.
واستثناء من اى نص يقررة قانون اخر يجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى ان تأمر بايداع من يثبت ارتكابة لهذة الجريمة لاول مرة ولم يبلغ الحادية والعشرين من عمرة إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الداخلية الى ان تقدم تقريرا عن حالتة فى الاجل الذى حددتة المحكمة لتقرر الافراج عنة أو استمرار إيداعة ولا يجوز ان تقل مدة البقاء بالمؤسسة عن ستة اشهر ولاتزيد على سنتين يوضع بعدها المحكوم علية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الايداع
كما تنص المادة 37 من ذات القانون على :-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تجاوز عشرة الاف دينار كل من حاز او احرز او اشترى او سلم او نقل او انتج او استخرج او فصل او صنع مواد او مستحضرات مخدرة او نباتا من النباتات المبينة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون وكان ذلك بغير قصد الاتجار او التعاطي او الاستعمال الشخصي وفي غير الاحوال المرخص بها قانونا.
تعليقات
إرسال تعليق