التخطي إلى المحتوى الرئيسي

( أسباب الإباحة )


 أسباب الإباحة في القانون الكويتي


نتيجة بحث الصور عن القانون





حينما يسمع البعض ان المحكمة برأت قاتلاً من تهمة جريمة القتل لانه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه يستغرب كثيراً ويغضب ويعتقد ان خطأ ما حدث، لكن في الواقع ان مثل هذه الحالة قد اعفي فيها المتهم من المسؤولية الجنائية، وذلك ببساطة بسبب وجود سبب من اسباب الاباحة، لكن مامعنى ذلك؟ وماهي اسباب الاباحة؟ وهل هناك شروط؟

ميز الفقه بين نوعين من الأسباب التي تؤدي إلى انتفاء المسؤولية الجنائية، فهنالك اولاً الأسباب التي تؤدي إلى سلب إرادة الجاني وتجريدها من الإدراك أو سلبها حرية الاختيار مثل صغر السن، حيث تعدم الأهلية الجنائية للأطفال وقد اكد ذلك المشرع الكويتي حيث نص قانون الجزاء على امتناع المسؤولية الجنائية لمن دون الـ 7 أعوام، والجنون الذي هو شكل من أشكال عدم قدرة الفرد على التحكم في تصرفاته، والثاني هي الأسباب التي تؤدي إلى نفي الركن الشرعي للجريمة وتزيل عن الفعل صفة اللامشروعية مثل الدفاع الشرعي واستعمال الحق وأداء الواجب، وتعرف هذه الأسباب بأسباب الإباحة هنا. وحين نقارن أسباب الإباحة مع موانع المسؤولية نجد ان هناك اتفاق في أنها اسباب تؤدي إلى عدم توقيع العقاب على المتهم، وتنحصر أسباب الإباحة في جرائم الرأي والتعبير في حق نشر الأخبار وحق النقد وحق الطعن في أعمال الموظف العام أو من في حكمه وحق التبليغ عن الجرائم والمخالفات الإدارية والحصانة البرلمانية، اما من ناحية الفوارق بين اسباب الاباحة وموانع المسؤولية فهي كالتالي:
من حيث المسؤولية المدنية، فموانع المسؤولية تنحصر في الجنون والصغر والاكراه وحالة الضرورة والسكر غير الارادي وهذه الموانع تؤدي الى ما تؤدي اليه اسباب الاباحة من انتفاء المسؤولية الجنائية للمتمتع بها وذلك على عكس اسباب الاباحة فإنها ان كانت تعدم المسؤولية الجنائية ولكنها لا تنفي المسؤولية المدنية.
اما من حيث التأثير في اركان الجريمة، فموانع المسؤولية تنفي الركن المعنوي للجريمة وهو العلم والارادة وحرية الاختيار والتمييز، اما في اسباب الاباحة فإن تأثيرها يكون على الوصف الذي تسبغه النيابة على الجريمة حيث ينتفي هذا الوصف ويكون الفعل غير مجرم ومشروعا.





النصوص القانونية التي تحدث بموجبها المشرع الكويتي عن اسباب الاباحة:



المادة 26
لا يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من أسباب الإباحة.

المادة 27
أسباب الإباحة هي استعمال الحق، والدفاع الشرعي، واستعمال الموظف العام سلطته أو تنفيذه لأمر تجب طاعته، ورضاء المجني عليه.

المادة 28
لا جريمة إذا ارتكب الفعل بنية حسنة استعمالا لحق يقرره القانون، بشرط أن يكون مرتكبه قد التزم حدود هذا الحق.

المادة 29
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق التأديب من شخص يخول له القانون هذا الحق، بشرط التزامه حدوده واتجاه نيته إلى مجرد التهذيب.

المادة 30
لا جريمة إذا وقع الفعل من شخص مرخص له في مباشرة الأعمال الطبية أو الجراحية، وكان قصده متجها إلى شفاء المريض، ورضى المريض مقدما صراحة أو ضمنا بإجراء هذا الفعل، وثبت أن الفاعل التزم من الحذر والاحتياط ما تقضي به أصول الصناعة الطبية.
ويكفي الرضاء الصادر مقدما من ولي النفس إذا كانت إرادة المريض غير معتبرة قانونا. ولا حاجة لأي رضاء إذا كان العمل الطبي أو الجراحي ضروريا إجراؤه في الحال، أو كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته وكان من المتعذر الحصول فورا على رضاء ولي النفس.

المادة 31
لا جريمة إذا وقع الفعل أثناء مباراة رياضية من شخص مشترك فيها، بشرط أن يلتزم من قواعد الحذر والاحتياط ما تقضي به الأصول المرعية في هذه المباراة.

المادة 32
لا جريمة إذا ارتكب الفعل دفاعا عن نفس مرتكبه أو ماله، أو دفاعا عن نفس الغير أو ماله.

المادة 33
لا تقوم حالة الدفاع الشرعي إلا إذا كان الخطر الذي يهدد النفس أو المال خطرا حالا، لا يمكن دفعه بالالتجاء في الوقت المناسب إلى حماية السلطات العامة.

المادة 34
لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد إلا إذا قصد به دفع جريمة من الجرائم الآتية:
أولا : جريمة يتخوف أن يحدث منها الموت أو جراح بالغة. إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
ثانيا : مواقعة أنثى بغير رضاها أو هتك عرض إنسان بالقوة.
ثالثا : اختطاف إنسان بالقوة أو بالتهديد.

المادة 35
تقوم حالة الدفاع الشرعي ولو كان الشخص المستعمل ضده هذا الحق غير مسئول جنائيا طبقا لأحكام المواد 18-25.

المادة 36
إذا جاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي، بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر الذي كان يستعمله الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه دون أن يكون قاصدا إحداث أذى أشد مما يستلزمه الدفاع، جاز للقاضي، إذا كان الفعل جناية، أن يعده معذورا وأن يحكم عليه بعقوبة الجنحة بدلا من العقوبة المقررة في القانون.

المادة 37
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أثناء مباشرته اختصاصه، استعمالا لسلطة يقررها له القانون، أو تنفيذا لأمر يوجب عليه القانون طاعته، بشرط أن يلتزم حدود السلطة أو الأمر.

المادة 38
لا يسأل الموظف إذا ارتكب فعلا استعمالا لسلطة يعتقد أن القانون يقرها له، أو تنفيذا لأمر يعتقد أن القانون يوجب عليه طاعته.
ويجب على الموظف أن يثبت أن اعتقاده بني على أسباب معقولة، وأنه قد قام بالتثبت والتحري اللازمين للتحقق من مشروعية فعله.

المادة 39
لا يعد الفعل جريمة إذا رضي المجني عليه بارتكابه، وكان وقت ارتكاب الفعل بالغا من العمر ثماني عشرة سنة، غير واقع تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي، عالما بالظروف التي يرتكب فيها الفعل وبالأسباب التي من أجلها يرتكب. ويشترط أن يكون الرضاء سابقا على ارتكاب الفعل أو معاصرا له.  ومع ذلك لا يعتد برضاء المجني عليه، ويعد الفعل جريمة، إذا كان من شأنه أن يحدث الموت أو يحدث أذى بليغا، أو كان يعد جريمة بغض النظر عن الضرر الذي يحتمل أن يحدثه للمجني عليه، أو نص القانون على ألا يعتد بهذا الرضاء.



واخيراً، في حال ثبت للمحكمة واطمأن وجدانها ان الخطر حال ولا يمكن رده الا بهذه الكيفية اعتبرت المتهم في حالة دفاع شرعي وقضت له بالبراءة. اما اذا ثبت للمحكمة ان الخطر غير حال او اذا انتفى احد الشروط، رفعت عن المتهم حالة الدفاع الشرعي وبذلك يصبح فعله مجرما معاقباً عليه طبقاً لتقرير الاتهام والجريمة المسندة اليه.
ان المشرع الكويتي حدد توافر حالة الدفاع الشرعي في حالة القتل على حالات على سبيل الحصر، اي انه سمح للشخص بأن يقتل دفاعا شرعيا في حالات معينة هي:
إذا كان القتل لدفع جريمة يتخوف ان يحدث منها الموت او جراح بالغة وان يكون لهذا التخوف اسباب معقولة.
وهنا ايضا حرية المحكمة مطلقة وواسعة في الوقوف على توافر الاسباب المعقولة من كل حالة على حدة وكذا مسألة ان القتل كان للدفاع ضد جريمة من الممكن أن يحدث فيها الموت او جراح بالغة.
وثاني هذه الحالات التي سمح فيها المشرع لشخص ان يقتل دفاعا شرعيا إن كان هذا الفعل دفاعا عن مواقعة انثى بغير رضاها او هتك عرض إنسان سواء كان رجلا او امرأة او خطف انسان رغم إرادته اي بالإكراه او خطفه بالتهديد.
ففي كل هذه الحالات ان قتل الانسان الجاني عُد في حالة دفاع شرعي صحيحة ويرفع عن فعله التجريم والتأثيم ويقضي ببراءته، مما هو منسوب إليه.

السكران باختياره غير مسؤول عن جرائمه :
اما السكر غير الإرادي: أي سكر اضطراري من دون إرادة الشخص تناول المخدرات او الاقراص التي من شأنها ان تذهب العقل، فكل ذلك يمنع المسؤولية كشخص تناول المسكرات او المخدرات قهرا عنه.. او تناولها وهو لا يعرف طبيعتها او علم طبيعتها ولكن كان مضطرا لشربها كشخص في الصحراء اشرف على الموت ظمأ، فإن شرب الخمر حتى لا يموت فهذا الفعل مباح والسكر اضطراري ولا بد ان يفقد الادراك والاختيار، فإن كان بعد تناوله المسكر او المخدر لا يزال يملك حرية إرادته واختياره ومدركا لعمله فلا مانع من المسؤولية.
أما عن السكر في الجرائم ذات القصد الخاص. بمعنى ان احتسى شخص المسكر ووصل لحالة ذهاب العقل، ولكن تناوله المسكر كان بإرادته فلا تنعدم المسؤولية الجزائية الا في الجرائم التي تحتاج الى قصد جنائي خاص كالقتل مثلا ففي الحالة الاخيرة لا يسأل عنها.. فيقع على عاتق المحكمة ان تقف عما اذا كان المسكر قد ذهب بعقل الفاعل ام لا، فإن ذهب العقل فإن القصد الجنائي الخاص المتمثل في العلم والارادة ينتفي.. ومن ثم يستفاد بموانع المسؤولية.. 
وعلى ذلك، فإن السكران سكرا اختياريا يكون مسؤولا عن جميع الجرائم التي يرتكبها سواء كانت عمدية او غير عمدية الا اذا كانت الجريمة، مما يتطلب فيها المشرع قصدا خاصا وهنا لا مسؤولية، ولكن يمكن مساءلته عن الجريمة عمدية يكتفي لقيامها القصد الجنائي العام.
- حالات انعدام مسؤولية الشخص عن جرائمه:
1- إذا تمت الجريمة من صبي أقل من سبع سنوات.
2- المرض العقلي او النفسي الذي يعدم الإدارة.
3- إذا كان الشخص عاجزا عن صفة الفعل غير المشروعة، ومثال ذلك إن كان هناك شخص مسافر خارج البلاد وموجود في مكان ناء لا تصل له معلومات وصدر قانون جديد حال غيابه يجرم فعلا ما -ـ فإذا عاد الى البلاد واقترف هذه الجريمة واثبت انه لم يكن يعلم بصدور القانون الجديد، ولم يكن بإمكانه ان يعلم «العجز عن الصفة غير المشروعة» يعد ذلك مانعا من موانع المسؤولية. 
او اذا كان الشخص غرفة نومه في ظلام دامس ووجد امرأة على السرير فتوقع انها زوجته فواقعها.. فلا جريمة لأنه وقت الفعل كان يعتقد انها زوجته.
4- العجز عن توجيه الارادة للمرض العقلي او النفسي.
5- الواقع تحت الاكراه.
والاكراه قد يكون ماديا او معنويا والاكراه المادي هو فعل يقع على جسم الانسان فيكون من شأنه محو إرادته بحيث لا يكون له حرية الاختيار إلا تنفيذ ما أكره على فعله.. بحسب ان الاكراه المادي يعدم الركن المعنوي للجريمة التي من اركانها الإدارة، كمن يكره شخصا على التوقيع على شيكات من دون رصيد.
أما الاكراه المعنوي، فهو قوى خارجية تعمل على توجيه الإرادة الانسانية توجيها إجراميا، فهو ينصب على حرية الاختيار ومقدرة الجاني على توجيه إرادته، فتكون في ضيق نطاق لها او معدومة كالتهديد بالقتل إذ لم يسرق او تهديد بخطف ابنه.
الاكراه المعدم للمسؤولية شروطه هي: 
لا بد ان يكون الاكراه سواء كان ماديا او معنويا مؤديا حتما الى فقدان الاختيار اي انعدام الارادة.
وأن انعدام التهديد متوقعا.
وان يؤدي هذا الاكراه الى فقدان حرية الاختيار وقت ارتكاب الفعل..
أما عن الخطر الجسيم. المانع للمسؤولية الجزائية فمثال ذلك قارب شخص ينقل بعض البضائع تعرض لعاصفة، فأصبح مهددا بالغرق لزيادة الوزن، فألقى البضائع الموجودة الى البحر.. فإن هذا التصرف يمنع المسؤولية الجزائية، وبذلك لا بد ان يكون الخطر جسيما وحالا وخارجا عن الارادة.
- تعدي حالة الدفاع الشرعي :
يحدث احيانا ان يتعدى الجاني حالة الدفاع الشرعي بحسن نية مثلا، وعن ذلك نص المادة 36 من قانون الجزاء حيث نصت:
«إذا جاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي بأن استعمل لدفاع الاعتداء قوة تزيد على القدر الذي كان يستعمله الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه من دون ان يكون قاصدا احداث اذى اشد مما يلتزمه الدفاع، جاز للقاضي، اذا كان الفعل جناية، ان يعده معذورا وأن يحكم عليه بعقوبة الجنحة بدلا من العقوبة المقررة في القانون» 

اما لو انتقلنا الى الصعيد الدولي فقد نصت بعض المعاهدات صراحة، مثل ميثاق الأمم المتحدة بالنسبة للدفاع الشرعي. أما نظام روما المعني بإنشاء المحكمة الدولية الجنائية، فلم ينص صراحة على أسباب الإباحة، ولكن نصت المادة (31) منه على موانع المسؤولية، ومنها الدفاع الشرعي، والمادة (33) على أداء الواجب، ولم يرد به نص يتعلق بالمعاملة بالمثل.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

( كيف تقوي قدراتك على الاستنتاج مثل شيرلوك هولمز )

221ب  شارع بيكر هو  عنوان المحقق الشهير  شيرلوك هولمز.  بطلنا هو محقق خيالي،  وأ حد من أشهر الشخصيات الأدبية، و من إبداع المؤلف والطبيب الاسكتلندي السير  آرثر كونان دويل  ، ظهر أول مرة في رواية دراسة في اللون القرمزي عام ١٨٨٧م  (A Study in Scarlet) استوحى السير ارثر كونان دويل شخصية هولمز من الدكتور جوزيف بيل الذي كان دويل يعمل لديه في المستشفى الملكي في أدنبرة باسكتلندا. ومثلما كان هولمز، كان الدكتور جوزيف بيل يصل إلى استنتاجات مذهلة بناءً على ملاحظات بسيطة. ومع ذلك، فقد كتب الدكتور جوزيف بيل إلى كونان دويل قائلًا: "أنت هو شيرلوك هولمز، ومن الجيد أن تعلم ذلك." يشارك هولمز بالسكن صديقه الوفي، الدكتور جون واطسون، الذي يصفه بأنه نحيل وطويل الجسد، ويتميز بأنفه الذي يشبه منقار الصقر، وذقنه الحاد، وكان يضع يديه خلفه حين يتجول، وصعب المراس حين تعمل معه، و في رواية "كلب آل باسكرفيل" وصفه واطسون بأنه شبيه بالقط في حرصه على نظافته الشخصية. ومن أشهر مقولات شيرلوك هولمز:  ” ...

( جريمة خيانة الأمانة - وفق القانون الكويتي )

جريمة خيانة الأمانة                                      نصت المادة 240 من قانون الجزاء الكويتي على جريمة خيانة الامانة وتعتبر من الجنح المعاقب عليها وفقاً لنص القانون المذكور فعقوبتها هي الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولتوافر جريمة خيانة الامانة يجب التحقق من توافر خمسة أركان: أولاً: موضوع الجريمة. ثانياً: الركن المادي للجريمة. ثالثاً: القصد الجنائي. رابعاً: استلام الجاني المال على وجه من أوجه الامانة التي ذكرتها المادة 240 من قانون الجزاء. خامساً: ركن الضرر. اولاً:- موضوع الجريمة: يشترط في جريمة خيانة الامانة ان يكون موضوعها مالاً منقولاً مملوكاً لغير الفاعل والاشياء التي ذكرها قانون الجزاء تنحصر في نوعين : 1- أشياء مادية مبالغ أو أمتعة أو بضائع 2- مستندات أو كتابات أخرى ولا يشترط في القانون أن يكون الشيء المستولى عليه مما يترتب عليه ضرر ولكن يشترط أن يكون ذا شأن ويجب أن يكون منقولا...

( معاينة مسرح الجريمة )

معاينة مسرح الجريمة "أينما خطت قدماه، أي شئ يلمسه أو يتركه الجاني حتى دون  أن يكون مدركا لذلك، سيكون بمثابة شاهد صامت ضده"   - الدكتور إدموند لوكارد.                                   إن  الجريمة   هي كل  سلوك  إنساني منحرف  أو  غير مشروع ، سواء كان  ايجابياً  (فعل)  أو سلبياً  (امتناع  أو  ترك )، عمدياً كان  أو  غير عمدي، يعاقب عليه القانون بعقوبة جنائية و لا يعتبر الفعل او الترك  جريمة  إلا إذا تقررت عليه عقوبة في القانون، والجريمة جزء من سلوك اجتماعي للإنسان ولا يخلو منها مجتمع،   وقد بدأت منذ أن خلق الله الإنسان على الأرض. اما  مسرح الجريمة  هو المفتاح لحل لغز أي جريمة فهو يعتبر الشاهد الصامت،  فمسرح الجريمة هو المكان الذي يمارس فيه الجاني نشاطه الإجرامي كله أو جزء منه، ويختلف بطبيعة الحال من جريمة لأخرى باختلاف نوع ونمط كل جريمة، وقد يكون مسرح الجريمة مكان أو عدة ...